قوله : (حيث قيل : إن لم يتجاوز العشرة). إلى آخره.
المشهور (١) أنّه إن انقطع على العاشر أو ما دونه تبيّن أنّ الجميع حيض ، بل لم ينقل في هذا خلاف أصلا.
ولعلّ وجهه كون الحيض مثل المني وغيره من الموضوعات ـ كما عرفت في صدر البحث ـ وأهل العرف بمجرّد انقضاء أيّام العادة لا يبنون على الطهارة ، بل بناؤهم عليه بعد النقاء وخروج القطنة نقيّة بيضاء ، ولو لم ينقطع وخرجت ملوّثة يجزمون بعدم الطهارة ، وبعد الانقطاع لا يتأمّلون في كون ما قبله حيضا.
مع أنّه ورد ما ذكر في صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل» (٢) الحديث ، وغيرها ممّا ورد في استبراء الحائض ، وهي كثيرة واضحة الدلالة على ما ذكرنا ، كقويّة سماعة أنّه قال للصادق عليهالسلام : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء ، فلا تدري طهرت أم لا؟ فقال : «إذا كان» .. إلى أن قال : «فإن خرج الدم فلم تطهر ، وإلّا فقد طهرت» (٣).
وظهر منها ومن غيرها أنّ الصفرة والكدرة ـ أيضا ـ حينئذ حيض.
وببالي أنّ النساء كنّ يبعثن بالقطنة الملوثة إلى نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فكنّ يأمرن بالصبر حتّى تخرج بيضاء نقيّة.
ومن هذا استدلّ ابن إدريس للمقام بما ورد منهم : أنّ «الكدرة والصفرة في
__________________
(١) في (د ٢) : أقول : المشهور.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦١ الحديث ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٨ الحديث ٢٢١٢ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦١ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٩ الحديث ٢٢١٥ نقل بالمعنى.