أيّام الحيض حيض» (١) قال رحمهالله : بعنوان العشرة التي هي حدّ الكثير (٢) ، انتهى.
فتكون الأخبار الدالّة على الحدّ المذكور أولى بالدلالة ، وكذا جميع ما دلّ على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (٣) ، وغيره ممّا ستعرف.
وتدلّ أيضا الأخبار الواردة في الاستظهار بالتقريب المذكور لأخبار الاستبراء (٤) ، إذ عرفت حال العرف.
وظاهر أنّ هذه الأخبار متّفقة في أنّ الدم إن لم ينقطع بعد الاستظهار يكون مستحاضة ، أو بمنزلتها ، أو تصنع ما تصنع ، فالكلّ واضح الدلالة على أنّه بعد الانقطاع يكون الحال كما كان من دون تفاوت أصلا ، وأنّ التفاوت منحصر في عدم الانقطاع كما هو الحال في أخبار الاستبراء.
وممّا ذكر ـ مضافا إلى ما ستعرف ـ ظهر وجه كون اليوم أو اليومين استظهارا ، واتّفاق الكلّ على هذا القدر وعدم القصر في اليوم الواحد ، وأنّه لم يسأل أحد من الرواة عن المظهر ولما أظهروا لأحدهم ، لأنّهم كانوا يعرفون بالقطع والاستمرار الحيض وعدمه لو كانا بالمرّة بمعنى كون المقطع إلى انقضاء العشرة والاستمرار إلى ما بعدها ، وأمّا مجرّد القطع ومجرّد التجاوز فهو علامة ظنّية مرعية إلى أن يثبت خلافها ، كما يظهر من الأخبار أيضا.
وستعرف ، لكن مراعاة الاولى بعنوان الإطلاق والتعيين والثانية بعد يوم الاستظهار أو يوميه وهكذا بعنوان التخيير وحيث ظهر كون القطع بعد الاستظهار
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨١ الحديث ٢١٤٤.
(٢) السرائر : ١ / ١٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.