وأمّا الموانع بحسب الدلالة فلا تحصى أيضا كثرة ، أثبتناها في الرسالة (١) ، وأشرنا إلى جميع ذلك في «الفوائد» (٢).
ونقول هنا : الدلالة إمّا بالقرينة أو بغيرها ، والقرينة في الغالب امور ظنّية لا يحصل منها أزيد من الظنّ ، مع أنّ حصول العلم المذكور منها فيه ما فيه.
مع أنّه يجوز أن يكون نفس القرينة حدثت من الحوادث ، مثل تقطيع الأحاديث ، إذ أحاديثنا كلّها مقطّعة من الاصول ، أو من توهّم الراوي ، أو النسّاخ ، أو من تغيّر المجلس وأمثال ذلك ، وحصول العلم المذكور بعدم الحدوث من أين؟
وأمّا الدلالة من غير القرينة فلا شكّ في أنّه من وضع الواضع ، أو من وقوع الاصطلاح ، ولا شكّ في أنّ كثيرا من الألفاظ ، لا يحصل العلم المذكور بالوضع والاصطلاح ، ولا شكّ في أنّ المعتبر هو اصطلاح التخاطب ؛ وهو اصطلاح المعصوم عليهالسلام مع الراوي ، كما حقّق في «الفوائد» (٣).
وكثير من الألفاظ اصطلاحنا معلوم إلّا أنّه لا نعرف أنّه اصطلاح الشارع ، مثل الألفاظ التي في اصطلاح المتشرّعة معناها الحقيقي معلوم ، ولا ندري أنّ الشارع اصطلاحه كان اصطلاح المتشرّعة أم اصطلاح أهل اللغة فيها.
وكثير من الألفاظ عكس ذلك ، بأنّ اتّحاد الاصطلاح معلوم ، لكن لا نعرف الاصطلاح والدلالة ، مثل : مفاهيم الألفاظ وأدوات العموم وأمثال ذلك.
وكثير من الألفاظ لا نعرف الأمرين جميعا ، مثل : صيغة الأمر والنهي ومادّتهما ، وكذا المشتقّات. وأمثال ذلك.
__________________
(١) الرسائل الاصوليّة : ١٦.
(٢) الفوائد الحائريّة : ١١٧ الفائدة ٦.
(٣) الفوائد الحائريّة : ١٠٥ الفائدة ٤.