فلا بدّ من ثبوت الوضع والاصطلاح ، ثمّ ثبوت اتّحاد الاصطلاح ، لوقوع الشكّ في الأمرين جميعا لكثرة الاستعمال في معان كثيرة ، ووقوع النزاع من العلماء ، ووقوع النزاع في اتّحاد الاصطلاح أيضا.
هذا ؛ مع أنّ المدار في الألفاظ على قول اللغوي والنحوي والصرفي وأمثالها ، مع أنّ إيمانهم لم يثبت بعد ، فضلا عن عصمتهم ، بل ثبت عدم إيمان أكثرهم ، بل ونصبهم وعنادهم.
وكذا الحال في أصل العدم وأمثاله ممّا لا محيص عن اعتباره لإثبات اصطلاح الشارع وغيره ، ومسلّم عند الأخباريّين ذلك.
وأمّا الألفاظ التي لا شبهة في اتّحاد اصطلاحنا مع اصطلاح المعصوم عليهالسلام ، كما أنّه لا شبهة لنا في المعنى الحقيقي ، باصطلاحنا ، مثل لفظ القيام والقعود وأمثاله ، فالتأمّل في أنّه هل كانت في كلامهم خالية عن القرائن المانعة عنه (١) أم لا؟ والعلم المذكور لا يحصل لنا بالخلوّ عن القرائن الحاليّة والمقالية جميعا.
كيف وغالب أخبارنا يظهر معناه من ملاحظة خبر آخر أو دليل آخر؟ فيحتمل أن يكون غيره أيضا كذلك ، وأنّ الغالب كانت له قرائن اخرى غير ما اطّلعنا عليه.
وبالجملة ؛ ما ذكرنا وأمثال ما ذكرنا يمنع حصول العلم المذكور بالمراد ، كما أثبتناه في الرسالة (٢).
مع أنّ الأحاديث قلّما تخلو عن التعارض بينها أو بينها وبين غيرها من الأدلّة ، ولا يحصل العلم المذكور بعلاج التعارض من وجوه شتّى ، ذكرناها في
__________________
(١) لم ترد في (ز ٢) : (عنه).
(٢) الرسائل الاصوليّة : ١٦.