ولم يتعرّض لحال المستحاضة ، وظاهرها الحوالة على المعروفيّة من الخارج بخلاف الانقطاع ، فظهر أنّ هذا الانقطاع غير انقطاع المستحاضة ، سيّما مع جعله في مقابلها ، فظهر أنّ المنقطع حيض.
وأيضا ورد في هذه الأخبار أنّ التي ترى الدم أزيد من العادة تكون مستحاضة ، إمّا مطلقا أو بعد أيّام الاستظهار ، أي الثلاثة أو اليومين.
وظهر من أخبار كثيرة : أنّ المستحاضة ، عليها أن تصلّي ، وإن لم تصلّ فعليها أن تقضي (١) ، كما سيجيء في المستحاضة.
فمقتضى هذه الأخبار أنّها بعد أيّام عادتها بلا فصل ، أو بعد انقضاء أيّام الاستظهار أيضا يجب عليها ما يجب على الطاهرة ، وتقضي ما تركت كالطاهرة ، وعدم التعرّض للقضاء فيها غير مضرّ ، كيف وقضاء الصوم لازم البتة؟ مع أنّه لم يتعرّض له أيضا ، فالمقام لم يكن مقام التعرّض للقضاء ، بل لم يتعرّض في أكثر الأخبار الواردة في المستحاضة لذكر قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم ، بل ولا وجوبهما عليها ، وكذا سائر الواجبات على الطاهرة.
بل فهم الكلّ من جهة أنّها طاهرة ، وأنّ الطاهرة عليها كذا وكذا ، وأنّها لو فات الصلاة منها والصوم يجب عليها قضاؤهما ، لعموم من فاتته الصلاة فليقضها (٢) وغيره ، كما هو الحال في أكثر موارد ثبوت القضاء ، فإنّه إنّما هو بعد ثبوت الفوت خاصّة ، من دون حاجة إلى التعرّض لذكر القضاء عليه بالخصوص في النصوص.
وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه لتوقّف صاحب «المدارك» (٣) ومشاركيه فيما ذكره
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٩.