المشهور من جهة عدم الظفر بما يدلّ عليه من النصوص ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة ، وأنّه لا يجب عليها قضاء ما فاتها في أيّام الاستظهار مطلقا.
إذ لا تأمّل في فساد ما قالوا من عدم الظفر بما يدلّ عليه ، لأنّ الأخبار الدالّة على أنّ الدم إذا جاوز العشرة يكون ما زاد عن العادة استحاضة كثيرة بعضها صريحة وبعضها ظاهرة ، ومسلّم ذلك عندهم ، وصرّحوا بأنّها ترجع إلى العادة ، وتجعل الزائد استحاضة وإن كان هناك تمييز ، وردّوا على الشيخ وغيره ممّن قال بالرجوع إلى التمييز ، أو أنّها مخيّرة (١) كما عرفت وستعرف ، مع أنّه إجماعي أيضا إلّا في صورة وجود التمييز.
وإن أرادوا أنّه في صورة الانقطاع على العاشر وما تحته ، لا يدلّ نصّ على كونه حيضا ، ففيه ما عرفت من أنّ مقتضى أخبار كثيرة كونه حيضا ، بل ظهر أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، خرج ما إذا جاوز العشرة بالأدلّة وبقي الباقي.
مع أنّ الظاهر من صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأله عن النفساء .. إلى أن قال : قلت : والحائض؟ قال : «مثل ذلك ، فإن انقطع [عنها] الدم وإلّا فهي مستحاضة» (٢) الحديث.
مع أنّ انقطاع الدم بعد يومين يكون حيضا ، لظهور اشتراط الاستحاضة بعدم الانقطاع ذلك الوقت ، فإذا لم يكن استحاضة لا جرم يكون حيضا ، لما عرفت من أنّه دائر بين الحيض والاستحاضة ، ومسلّم عندهم أيضا.
وبهذا المضمون وردت أخبار كثيرة ، مضافا إلى ما عرفت من رواية
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٦٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.