[مولى] أبي المغراء (١).
وإن أرادوا أنّ هذا القدر لا يكفي ، فيه ما فيه.
وما قالوا من أنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة ، فيه ما فيه أيضا ، لأنّ مقتضى الأخبار أنّها بعد أيّام عادتها مستحاضة ، يأتيها بعلها إلّا أيّام عادتها ، وتغتسل وتصلّي وتصوم ، وأنّها تصوم رمضان إلّا أيّام عادتها ، وأنّ ما تراه بعد أيّام عادتها فليس من الحيض ، إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار العادة في الحيض والنفاس ورجوعها إليها ، وعدم وجوب الاستبراء عليها.
وفي صحيحة عبد الرحمن ، عن الصادق عليهالسلام : المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال : «تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل» (٢).
هذا ؛ مع أنّ ما دلّ على أنّها بعد الاستظهار مستحاضة ، قد عرفت الاختلاف الشديد في أيّام الاستظهار ، وأنّ أكثر الأخبار بكلمة «أو» المفيدة للترديد والتخيير ، والاستحاضة اسم دم واقعي يخرج من العرق العاذل ، كما عليه الفقهاء ، ويظهر من الأخبار (٣) ، وكلام أهل اللغة (٤).
وأيضا (٥) إن أرادوا أنّ دم أيّام الاستظهار حيض واقعا فهو مخالف للإجماع والأخبار ، وإن قالوا : ليس بحيضة ولا استحاضة فهو مخالف لهما أيضا ، فإنّ الحدث (٦) منحصر فيهما إجماعا وأخبارا ، وإن قالوا بأنّه مردّد بينهما فقد عرفت أنّ
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٥٤ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٠٠ الحديث ١٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.
(٤) لسان العرب : ٧ / ١٤٢.
(٥) في (د ٢) : وأيضا بحث آخر.
(٦) في (د ٢) : فإنّ الحدث في المقام.