يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ ولتحتش ولتصلّ فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيض» (١) الحديث.
وفي «المدارك» : هذه مع صحّتها صريحة في المدّعى ، فيتعيّن العمل بها (٢).
وأيّد في «الذخيرة» ذلك بأنّ بناء المطلقات على الغالب من كون الحيض في زمان العادة (٣).
أقول : وإن كان الأمر كما ذكر ، إلّا أنّ حمل جميع المطلقات الدالّة على الإمكان وعلى عدمه على خصوص المقدار المذكور بحيث لا يزيد عنه أصلا ، لا بيوم ولا بغيره ولا ينقص عنه كذلك ، ومع ذلك حمل الجميع على خصوص ذات العادة التي وقتها متعيّن من دون تعرّض لحال غيرها أصلا ـ سيّما مع ما فيها من العلل المنصوصة بأنّها ربّما قذفت بالدم ، والعلّة المنصوصة حجّة كما هو مسلم ومحقّق ـ ربّما لا يخلو عن شيء وبعد.
ومع ذلك في مفهوميها تعارض ، لأنّ مفهوم قوله عليهالسلام : «فإذا رأت قبل الوقت أو في الوقت فإنّه من الحيض» ، أنّ ما تراه بعد ذلك فليس من الحيض ، إلّا أن يقدّر في العبارة : «أو بعد الوقت» قبل أن يصل خصوص عشرين بسبب القرينة السابقة ، فتأمّل!
وظهر ممّا ذكر أنّ عند اختيار المذهب الثالث لا يظهر حال غير ذات العادة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ الحديث ١١٩٧ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ١٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٧٤.