المذكورة ، وأنّها ما ذا حكمها؟
وحجّة الرابع : هو الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» (١).
هذا ؛ والأخبار الدالّة على الأوّل أكثر صحاحا ، وأصرح دلالة وموافقة للقاعدة الثابتة المذكورة ، والعمومات المحقّقة المعهودة ، واستصحاب الحالة السابقة ، إلّا أنّها معارضة بما ثبت من المتواترة من تحقّق الاستبراء بالحيض والعدّة وهو إجماعي أيضا ، بل وربّما كان من الضروريّات.
ويمكن حمله على الحيض المتعارف ، وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة عن الحائل لا الحامل ، إذ لا شبهة في أنّه أمارة عدم الحمل ، وخصوصا إذا وقع مكرّرا ، فلا نزاع حينئذ في خروجها عن العدّة ، وحلّها للأزواج.
وحمل ما ورد في الصحاح الصراح على غير الكامل ، وهو المتعارف من الحامل ، وظهر من تلك الصحاح أيضا ، حيث قالوا : الهراقة والبقيّة يقذفها الرحم (٢) .. وأمثال ذلك.
مع أنّهم سألوا أنّها حبلى ترى الدم ، وظاهر أنّ الحبلى لا ترى إلّا كما ذكرنا.
وعرفت سابقا أنّ الحيض لتكوّن الولد وغذائه ، فلو لم يكن حمل لخرج لا بعنوان الهراقة والبقيّة ، ولو كان حمل لم يخرج بالكليّة ، بل يصرف بعضه ، بل وأكثره في تكوّن الحمل وغذائه ، ويخرج ما فضل منه وما لا يحتاج إليه.
ويمكن الحمل على التقيّة أيضا ، لتضمّن بعضها كون اليوم واليومين فقط حيضا.
وكيف كان ؛ شمولها لغير ذات العادة المذكورة ليس بصريح ، فالعمل
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.