ولعلّ مراده إنّ هذه المستحاضة ليست ب [ذات] قليلة ، لما ظهر من الخارج ، وترك ذكر التي تتوضّأ عند كلّ صلاة.
والقول بأنّ المستحاضة مطلقا تغتسل لكلّ صلاة ، دليل على عدم الوضوء للقليلة ، إذ لو كان لقال.
وأمّا [ذات] قليلة ، فليس عليها الغسل لكلّ صلاة ، بل عليها الوضوء ، فظهر أنّ حكم الذي هو من خواصّ المستحاضة هو الغسل لكلّ صلاة ، لا الوضوء.
والحاصل ؛ إنّ قوله عليهالسلام : «المستحاضة تغتسل» له في قوّة القول بأنّ الاستحاضة سبب للغسل لكلّ صلاة ، فلو كانت سببا للوضوء له أيضا في صورة اخرى لما اقتصر على ما ذكر ، وحيث ظهر بالإجماع والأخبار أنّ القليلة لا توجب الغسل ثبت المطلوب.
والجواب أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، ولعلّ المقام كان مقام التعرّض لحال الكثيرة خاصّة ، ولذا لم يتعرّض لحال القليلة ـ أصلا ـ حتّى يقال : إنّها لا توجب الوضوء أيضا ، مع أنّه على تقدير تسليم الدلالة معلوم أنّها لا تقاوم ما ثبت من أخبار كثيرة (١) من وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، كما أشرنا إلى بعضها ، ولو احتجّ برواية الجعفي المتقدّمة ، لكان أنسب ، لكنّها لا تقاوم ما ذكرناه سندا ولا دلالة.
ونقل عن ابن الجنيد رحمهالله : إنّ المستحاضة التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة ، وإن ثقب تغتسل لكلّ صلاتين ، آخر وقت الاولى وأوّل وقت الثانية منهما ، وللفجر منفردا (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٠ الحديث ٢٣٩٠ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥ و ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٨.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢ مع اختلاف يسير.