واحتجّ بما رواه سماعة في الموثّق قال : قال : «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة» (١).
وفيه ؛ أنّ آخر هذه الرواية هكذا : «هذا إذا كان دما عبيطا ، فإن كانت صفرة فعليها الوضوء».
ومع ذلك روى سماعة في الموثّق هكذا : «وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» (٢).
فظهر أنّ الغسل لكلّ صلاتين ، وللفجر إنّما هو في صورة تجاوز الدم الكرسف ، كما هو في الواقع ـ أيضا ـ كذلك ، وثبت من الأخبار والأقوال ، كما ستعرف.
فانحصر الغسل في كلّ يوم في صورة عدم التجاوز ، كما عليه المشهور ويظهر من الأخبار كما ستعرف ، لا في صورة عدم الثقب.
فظهر أنّ المراد من الثقب في الرواية التي احتجّ بها هو الثقب بعنوان التجاوز والتعدّي إلى الغير ، كما ينبّه عليه قوله عليهالسلام في هذه الرواية : «فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة» ، فإنّه عبّر كذلك في مقابل قوله عليهالسلام : «إذا ثقب الدم».
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٩٧ الحديث ٣١٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٣ الحديث ١٨٥٤.