وسيجيء أنّ كلّ غسل قبله وضوء أو بعده (١) إلّا الجنابة ، وأنّه لا يكفي الغسل وحده في غير الجنابة ، وصحيحة معاوية بن عمّار في غاية الظهور في عدم الوضوء لكلّ صلاة ، إذ في آخرها. «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (٢) ، إذ يظهر أنّه إذا ثقب لا تفعل كذلك ، لا أنّه تفعل كذلك مع شيء زائد.
وبالجملة ؛ هذه الأخبار تكفي لتخصيص العموم سيّما مع وهنه ، والاحتياط هنا لا يتأتّى ، لأنّ بالوضوء يتحقّق فصل بين الصلاتين فالأحوط أيضا تركه.
ولعلّ مستند الموجبين أنّه على تقدير تغيير هذا الدم بعد الغسل للظهر وصيرورته قليلة أو متوسّطة بالنسبة إلى العصر ـ مثلا ـ يجب الوضوء لها البتة فتوى ونصوصا ، وهي ما دلّ على وجوب الوضوء لها لكلّ صلاة (٣) ، فوجوبه للعصر أو العشاء بطريق أولى.
وأيضا يظهر من تضاعيف الأخبار أنّ الاستحاضة حدث ينقض الطهارة (٤) ، خرج ما لا يمكن الطهارة له ولا يتأتّى رفعه ، بالإجماع والأخبار (٥) ، ويظهر من ملاحظة ما سنذكر من أنّ هذا الدم حدث ، فلاحظ وتأمّل جدّا ، مع أنّ حاله حال سلس البول ونحوه.
وأمّا خروج ما حدث بين الظهرين ـ مثلا ـ بمثل ما ورد في الصحاح فمشكل ، لأنّ الجمع بين الصلاتين بغسل لعلّ المراد عدم وجوب غسل آخر لا عدم شيء
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (د ١ ، ٢) و (ط) : أو معه.
(٢) الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠ ، ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ ، ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٨.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ ـ ٢٧٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.