ونقل ابن إدريس عن المرتضى رحمهالله : أنّه قال ـ في «المسائل الخلافيّة» ـ : عندنا أنّ الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها التي تعهدها ، وقد روي أنّها تستظهر بيوم أو يومين ، وروي في أكثره خمسة عشر يوما ، وروي أكثر من ذلك ، وإلّا ثبت ما تقدّم (١) ، انتهى.
ونقل أقوال اخر.
والأخبار في هذه مختلفة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : «النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة» (٢).
وصحيحته الاخرى : النفساء متى تصلّي؟ قال : «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت» (٣).
وحسنة زرارة والفضيل ، عن أحدهما عليهماالسلام : «النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة» (٤).
وصحيحة يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام : «النفساء تجلس أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي» (٥).
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٥٤ ، انظر! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ١٥١ الحديث ٥٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الحديث ٢٤١٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٣ الحديث ٢٤١٣.
(٤) الاستبصار : ١ / ١٥١ الحديث ٥٢٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الحديث ٢٤١٢.
(٥) الكافي : ٣ / ٩٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٥ الحديث ٥٠٠ ، الاستبصار : ١ / ١٥٠ الحديث ٥٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٥ الحديث ٢٤١٩.