في الأعصار والأمصار ، وهو واجب على من لم يجتهد ولم يقلّد ، والمجتهد المتوقّف فيما إذا علم التكليف بالمجمل يقينا وانحصر الامتثال الشرعي والعرفي في فعله ، ومستحبّ على المجتهد فيما إذا رجّح بحيث يعتمد عليه ، إلّا أنّ الاحتياط أوثق عنده ، ومن أراد البسط في المقام ، فعليه بمطالعة رسالتنا المبسوط في تقليد الميّت (١).
قوله : (ولا على اصول مبتدعة). إلى آخره.
الاصول المتداولة بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ منها : أصل البراءة ، وهو ثابت بالعقل والكتاب (٢) والسنّة المتواترة (٣) ، والإجماع ، والاستصحاب ، ومسلّم عند المصنّف ، وكتبنا رسالة مبسوطة في ذلك وفي أقسامه (٤).
ومنها : الاستصحاب ، وهو ثابت أيضا بالأخبار المستفيضة (٥) ، والاستقراء المفيد للظنّ المتاخم للعلم ، والظاهر أنّه أيضا مسلّم عند المصنّف ، والمشهور بين الأصحاب حجيّته مطلقا ، وربّما قيل بكونه حجّة في موضوع الأحكام دون نفسها ، واختاره الأخباريّون (٦) وكتبنا أيضا رسالة مبسوطة في ذلك ، وفي أقسامه (٧).
__________________
(١) لاحظ! الرسائل الفقهيّة : ٥.
(٢) الإسراء (١٧) : ١٥ ، التوبة (٩) : ١١٥.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٩٧ الحديث ٢ ، التوحيد للصدوق : ٣٥٣ الحديث ٢٤ ، ٤١٣ الحديث ٩ ، لاحظ! الرسائل الاصولية : ٣٥٣ ـ ٣٥٧.
(٤) الرسائل الاصوليّة : ٣٤٩.
(٥) الخصال : ٦١٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، ٤٢١ الحديث ١٣٣٥ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٢ الحديث ٢ ، ٢٨١ الحديث ٥٣ و ٥٥ ، لاحظ الرسائل الاصولية : ٤٤٠ ـ ٤٤٣.
(٦) الفوائد المدنيّة : ١٤٨ ، الفوائد الطوسيّة : ٢٠١.
(٧) الرسائل الاصوليّة : ٤٢١.