«النهاية» وافق ابن البرّاج (١) ، إلّا أنّه في «الخلاف» و «المبسوط» منع من إمامة الأعرابي بالمهاجر ، والمحدود بمن ليس كذلك (٢).
والصدوق منع من إمامة الأعرابي بالمهاجرين (٣) ، وأبو الصلاح منع من إمامة المحدود بالبريء (٤).
والعلّامة في «المختلف» وغيره جوّز إمامتهما كما جوّز إمامة المجذوم والأبرص أيضا ، مستدلّا برواية عبد الله بن زيد المتقدّمة ، فلم يعمل بظواهر الأخبار الصحاح المذكورة من هذه الجهة ، وبنى على الكراهة.
وقال في الأعرابي : إن عرف شرائط الصلاة ، وكان أقرأ القوم ، عدلا جاز أن يكون إماما وإلّا فلا ، لنا : أنّ الضابط هو العدالة والقراءة فهما موجودان (٥) ، انتهى.
وظاهره الحكم بالكراهة في إمامته أيضا ، وفي «التحرير» صرّح بكراهة إمامته بالمهاجر (٦).
وقال في «المختلف» ـ في إمامة المحدود ـ : إنّه إن تاب صحّ إمامته وإلّا فهو فاسق (٧).
فالحقّ ما ذكره المصنّف ، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما ذكره غيره ممّن خصّص المنع من إمامتهما بصورة يكون المأمومون أو واحد منهم مهاجرا وغير
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٢.
(٢) الخلاف : ١ / ٥٦١ المسألة ٣١٢ ، المبسوط : ١ / ١٥٥.
(٣) المقنع : ١١٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٥) مختلف الشيعة : ٣ / ٥٨ و ٥٩.
(٦) تحرير الأحكام : ١ / ٥٣.
(٧) مختلف الشيعة : ٣ / ٦١.