محدود في مبحث صلاة الجمعة ، إذ لا يكاد يتحقّق جمعة يكون المأمومون بأجمعهم من جنس الأعرابي أو المحدود ، وسيّما الثاني ، فحمل المطلقات من الأخبار على المقيّد غير بعيد ، لأنّ المطلق لا ينصرف إلّا إلى ما هو المتعارف الشائع ، كما هو المحقّق المسلّم.
مع أنّ في المرسلة : «لا يؤمّ المهاجرين» ، وأمّا غيرها ، فبعضها : «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم». إلى آخره ، وظاهر أنّ المخاطبين من غير جنسهم ، وبعضها : «لا يؤمّون الناس» ، والناس اسم الجمع المحلّى باللام ظاهر في العموم الجمعي فيما هو أعمّ من هؤلاء ، كما لا يخفى.
ولعلّ مراد المصنّف رحمهالله في هذا المبحث هو المقيّد لما عرفت ، فالحكم بالمنع مطلقا مشكل.
وأمّا الرقّية ؛ فقد اختلف الأصحاب في إمامة العبد ، ذهب الشيخ ـ في «الخلاف» ـ وابن الجنيد وابن إدريس إلى الجواز (١) عملا بالأصل والعمومات.
لكن الأصل في المقام لا يعرف ما ذا؟ لأنّ العبادة توقيفيّة ، وهيئة الجماعة عبادة ، فأصالة البراءة أو العدم كيف يتمشّى فيه؟ وقد حقّق في محلّه عدم التمشّي ، إلّا أن يقال : لفظ الجماعة معناه عرفا ولغة معروف ، وهو المراد هنا ، والشرائط امور خارجة ، مثل غسل الثوب وغيره من المعاملات ، وفيه تأمّل.
واحتجّوا أيضا بصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام : العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : «لا بأس به» (٢).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥٤٧ المسألة ٢٨٦ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٣ / ٥٣ ، السرائر : ١ / ٢٨٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٧٩٩.