وصحيحته الاخرى عن الصادق عليهالسلام بهذا المضمون (١).
وفي كالصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله عن الصلاة خلف العبد؟ فقال : «لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه» (٢) الحديث.
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال : «لا ، إلّا أن يكون هو أعلمهم وأفقههم» (٣).
وفي «النهاية» و «المبسوط» قال : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم (٤).
وأطلق ابن حمزة منع إمامته الحرّ (٥) ، واختاره العلّامة في «النهاية» ، لأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل (٦).
وقال في «المقنع» : لا يؤمّ العبد إلّا أهله (٧) ، تعويلا على رواية السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه قال : «لا يؤمّ العبد إلّا أهله» (٨).
وهذا لا يقاوم الصحاح الموافقة للعمومات وخصوص المعتبر ، مضافا إلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٧٩٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠٠.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٢ ، المبسوط : ١ / ١٥٥.
(٥) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٥.
(٦) نهاية الإحكام : ٢ / ١٥.
(٧) المقنع : ١١٥.
(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠١.