أنّها أوفق بمذهب الخاصّة ، ورواية السكوني أقرب إلى مذهب العامّة ، سيّما مع كون السكوني قاضيا لهم راويا بالنحو الذي ذكر.
ويؤيّده أيضا أنّ الشهادة وإمامة الصلاة متوافقان على ما يظهر من غير واحد من الأخبار (١) ، وشهادة العبد والمملوك معتبرة على ما حقّق في محلّه.
والعامّة منعوا من قبول شهادته ، باعتبار حكاية فدك المعروفة ، مع أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يكن الأفقه والأعلم ولم يكن القوم يرضون به وكانوا أقرأ منه وأعلم وأفقه ، كما هو الغالب في العبيد والأحرار ، أنّ الأحرار أقرأ وأعلم منه.
ويؤيّده تجويز إمامته على أهله ، أي زوجته ، والغالب في زوجة العبد أنّها أدون من العبد فيما ذكر ، وفي «الاستبصار» حمل المنع على الاستحباب والفضل (٢).
وأمّا السلامة عن السفر ؛ فقد مرّ أنّ الجمعة ساقطة عن المسافر ، وسيجيء أنّها لا تنعقد بالمسافر.
ولم يتوجّه المصنّف إلى اشتراط السلامة عن العمى مع أنّه خلافي بين العلماء ، لأنّه ليست شرطا عنده ، كما هو الحقّ ، للعمومات والأخبار الكثيرة في أنّهم ـ صلوات الله عليهم ـ قالوا : «خمسة لا يؤمّون الناس» (٣) وليس الأعمى من الخمسة ، ومفهوم العدد حجّة ، وخصوص الأخبار الدالّة على جواز إمامته مثل : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه» (٤) وغيرها (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ٢٧ / ٣٤٥ الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.
(٢) الاستبصار : ١ / ٤٢٣ ذيل الحديث ١٦٣١.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٤ الحديث ١٠٧٩٤ و ١٠٧٩٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٣٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٧٤٠ ، ٣٣٩ الحديث ١٠٧٤٢.