وفي «المدارك» في شرح هذا الكلام : عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معيّنة واشتبهت بعد ذلك ، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعيّن ، فلا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين ، لحصول الشكّ في كلّ واحدة ، والتردّد بين الصحّة والبطلان ، فيبقى المكلّف تحت العهدة ، وقد قطع المصنّف وأكثر الأصحاب بأنّ الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحيحة ولا تشرع جمعة اخرى عقيبها ، ولمّا لم تكن معيّنة ، وجب الظهر عليهما ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
ثمّ نقل عن «المبسوط» (١) : أنّهم يصلّون جمعة [مع اتّساع الوقت] ، لأنّ وجوب إعادة الفريقين ليس إلّا لعدم كون صلاتهم معتبرة شرعا واستوجهه بعموم ما دلّ على وجوب الجمعة ، وعدم العلم بسقوطها بتلك الصلاة.
ثمّ قال : ولم يتعرّض المصنّف للصورة الخامسة ، وهي ما لو اشتبه السبق والاقتران.
ثمّ نقل عن الشيخ ومن تبعه وجوب إعادة الجمعة (٢) ، لعموم ما دلّ على وجوبها ، مع أصالة عدم تقدّم كلّ من الجمعتين على الاخرى.
وعن العلّامة : وجوب الجمع بين الجمعة والظهر (٣) ، لعدم حصول يقين البراءة بدونه.
وعن «التذكرة» : وجوب الظهر خاصّة (٤) ، لندور الاقتران جدّا ، فجرى مجرى المعدوم ، والشكّ في شرط الجمعة وهو عدم سبق اخرى ، واستضعفه بمنع
__________________
(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٤٩.
(٢) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٤٩ ، الجامع للشرائع : ٩٤.
(٣) لاحظ! قواعد الأحكام : ١ / ٣٧.
(٤) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٤ / ٥٩.