المعصوم عليهالسلام أو من نصبه وأذن له بالخصوص شرطا في وجوب الجمعة (١).
وسيظهر لك أنّ هذا الإجماع حقّ جزما ، وباقيهم أفتوا كذلك ، ونقل الكلّ يوجب تطويلا عظيما ، ويكفيك ملاحظة الكتب المتداولة للفقهاء من الصدوق رحمهالله إلى الشهيد الثاني.
وغاية ما وجده القائل بالوجوب العيني في زمان الغيبة أو مطلقا من غير اشتراط الإمام ومن نصبه ـ مثل المصنّف ـ وصاحب المدارك (٢) ، وأمثالهما في أمثال هذه الأزمنة ـ كلام المفيد رحمهالله في كتابه «الإشراف» باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ثماني عشرة خصلة :
الحريّة ، والبلوغ ، والتذكير ، وسلامة العقل ، وصحّة الجسم ، والسلامة من العمى ، وحضور المصر ، والشهادة للنداء ، وتخلية السرب ، ووجود أربعة نفر ممّن تقدّم ذكره من هذه الصفات ، ووجود خامس يؤمّهم ، له صفات يختصّ بها على الإيجاب : ظاهر الإيمان ، والطهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء : الجذام والبرص ، والمعرّة بالحدود ، والمعرفة بفقه الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة الفريضة في وقتها ، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام.
فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه ، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام (٣) ، انتهى.
وأبي الصلاح (٤) أنّه قال : لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة ، أو منصوب من
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٧٩ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٩ المسألة ٣٨١ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧١ مدارك الأحكام : ٤ / ٢١.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٣.
(٣) مصنّفات الشيخ المفيد (الإشراف) : ٩ / ٢٤ و ٢٥ مع اختلاف يسير.
(٤) عطف على : المفيد ، يعني غاية ما وجده القائل كلام المفيد وأبي الصلاح.