نسبة بالنسبة إلى هذا الإجماع ، كما سنذكر في المفتاح الآتي ، في أنّ من وضع عنهم الجمعة إذا حضروها لزمهم الدخول فيها ، وغيرها ما لا يحصى كثرة.
بل لا يوجد إجماع يكون جميع فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين من الفقهاء والمحدّثين أفتوا بمضمونه ، أو جميع الفقهاء في جميع كتبهم ، بل ولم يوجد إجماع أفتى به جميع الفقهاء ، ولم يكن إطلاق كلام بعضهم خلافه ، كما لا يخفى على الفطن.
مثلا : نيّة القربة شرط في العبادة ، وبول وروث غير مأكول اللحم نجس ، وكذا منيّه. إلى غير ذلك ممّا لا يوجد في كلام فقهائنا المتقدّمين منه عين ولا أثر ، أو في كلام جمع منهم ، أو في كلام بعضهم ، بل وربّما لا يوجد في كلام بعض المتأخّرين ، ومع ذلك لا يتأمّلون في كونه إجماعا ، بل وربّما لا يتأمّلون في كونه ضروريّا.
على أنّهم يقولون بأنّ خبر الواحد العادل حجّة ، لأنّ الله تعالى أمر بالقبول من غير تثبّت لمفهوم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) (١) الآية ، وقوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ) (٢) الآية ، وغيرهما من الأدلّة المعهودة.
مضافا إلى قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) (٣) ، وقال الصادق عليهالسلام في مقام عتاب ابنه إسماعيل : لم ما صدقت المؤمنين الذين قالوا : فلان يشرب الخمر ، فإنّ الله تعالى كما أمر بتصديقه أمر بتصديق المؤمنين (٤).
وأيضا قال الله تعالى (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (٥) ، وورد عنهم عليهمالسلام : «المؤمن وحده حجّة» (٦) إلى غير ذلك ممّا ورد في الأمر بتصديق المؤمن ، والنهي
__________________
(١) الحجرات (٤٩) : ٦.
(٢) التوبة (٩) : ١٢٢.
(٣) التوبة (٩) : ٦١.
(٤) الكافي : ٥ / ٢٩٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٨٢ و ٨٣ الحديث ٢٤٢٠٧.
(٥) فاطر (٣٥) : ١٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٦ الحديث ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٧ الحديث ١٠٧١٣.