عن تكذيبه (١).
ولعمري إذا قال مؤمن عادل : إنّ الحديث كذا يكون اللازم عند هؤلاء. تصديقه ، وجعل كلامه حجّة ، لما عرفت من الأدلّة ، فإذا قال : إجماع على كذا ، وصرّح بأنّ معنى الإجماع : هو الاتّفاق الذي يحصل منه القطع بقول المعصوم عليهالسلام ، كما قال : معنى الحديث كذا فكيف يجوز لهم تخطئته وتكذيبه؟ بل ، كيف يجوّزون التثبّت في الخبر بالإجماع وجعل خبره حينئذ خبر الفاسق ، فإذا أخبر بالحديث لا يجوّزون التثبّت فيه ، لأنّه مخصوص بخبر الفاسق كما قال الله تعالى.
فإذا كان العادل إذا أخبر لا يجوز التثبّت ، فما ظنّك بما إذا كان عادلا عالما فقيها مقدّسا مجدّدا لدين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في رأس كلّ مائة ، متكفّلا لأيتام الأئمّة عليهمالسلام ، حجّة على الخلق بعد الأئمّة عليهمالسلام.
وإن قالوا : إنّ الإجماع حدسي ، فقد عرفت أنّ جلّ الأخبار ، بل كلّها يتوقّف على الحدس ، إلى غير ذلك ممّا ذكرنا في البحث عن الإجماع المنقول وغيره مكرّرا.
مضافا إلى أنّ ناقل الإجماع من هؤلاء الأعاظم ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ، بل ولا عشرة ، بل زاد النقل عن عدد الأربعين ، كما لا يخفى على المطّلع ، وباقي الفقهاء وافقهم على الفتوى صريحا ، بل نقل عن المحقّق السيّد الداماد أنّه قال : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه (٢) ، انتهى.
مضافا إلى الأخبار والآثار الدالّة على الصحّة ، كما ستعرف.
مع أنّه لو وصل إليهم الحديث بهذا العدد ، لعلّهم لا يتأمّلون في حصول القطع
__________________
(١) انظر! الكافي : ٢ / ١٦٩ الحديث ٢ ، ١٧١ الحديث ٧ ، بحار الأنوار : ٧١ / ٢٣٢ و ٢٣٦ و ٢٣٨ و ٢٤٨ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٨٢ الحديث ٢٤٢٠٧.
(٢) نقل عنه في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٦.