بكونه عن المعصوم عليهالسلام ، سيّما إذا كان سند كلّ واحد من عدده أمثال هؤلاء العدول.
على أنّه قلنا : إنّ مدار هؤلاء على العمل بإجماعهم ، وأيّ إجماع من إجماعاتهم نقل بهذا العدد؟ بل ربّما نقله واحد أو اثنان أو ثلاثة لا أزيد ، ولم يوجد فيه قرينة عشر معشار ما وجد في المقام ، بل ربّما لم يوجد قرينة ولا ناقل أصلا ، كما ستعرف في مفتاح حكم من وضع عنهم الجمعة إذا حضروها ، وغيره ممّا هو كثير.
مع أنّك عرفت أنّ الله تعالى أمر بقبول خبر العادل ، وكذا رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وليس الناقل المخبر العادل واحدا بل ولا عشرة ، سيّما مثل هؤلاء العدول ممّا لم يعلم كون خبرهم كذبا وخطأ لا يجوز التثبّت عندهم ، فضلا عن الردّ ، ولم يذكروا ما لم يعلم به كذبهم ، كما ستعرف.
ومع جميع ذلك ، كيف جوّزوا تخطئتهم وتكذيبهم ، واستحلّوا ردّ كلامهم بأنّه ليس كذلك؟
وأعجب من هذا ، أنّهم لا يفعلون مرّة ولا مرّتين ، بل جعلوا ذلك طريقة مستمرّة ، ولذلك قال : كما اتّفق لهم في كثير من المسائل.
وأعجب من هذا ، أنّ منشأ ردّهم وتخطئتهم أنّ ظاهر بعض عبارات بعض الفقهاء أنّه أفتى بخلاف ذلك ، كما فعلوا في هذا المقام وغيره من كثير من المسائل.
مع أنّهم في كتبهم الاصوليّة يصرّحون ويعترفون بأنّ خروج معلوم النسب لا يضرّ الإجماع الذي هو حجّة عند الشيعة (١) ، قد عرفت وجه عدم الضرر.
وعرفت أنّ ابن الجنيد كان يعمل بالقياس (٢) ، مع أنّه ضروري ـ عند الشيعة
__________________
(١) معارج الاصول : ١٣٣.
(٢) رجال النجاشي : ٣٨٨.