والعامّة ـ حرمته عند الصادق عليهالسلام وغيره من الأئمّة عليهمالسلام (١) ، إلى غير ذلك ممّا هو كثير في الإجماع.
بل ربّما يعترفون بأنّ خروج المائة من معلوم النسب لا يضرّ (٢) ، فمع العلم اليقيني بالخروج إذا لم يكن فيه ضرر ، فكيف يكون ظاهر بعض عبارات بعض يضرّ ، ويدلّ على عدم كونه إجماعا ، وأنّ هؤلاء الماهرين القريبين العهد الخبيرين أرباب القوى القدسيّة ـ الذين كانوا في سنّ الطفوليّة في غاية الفهم والفقاهة (٣) ، إلى غير ذلك ممّا هو معروف ـ اتّفقوا على الخطأ جزما.
مضافا إلى ما عرفت من أمر الله تعالى بتصديق العادل ، ونهيه عن التثبّت في خبره ، إلى غير ذلك.
وبالجملة ؛ طريقتهم في الاصول في تحقيق الإجماع على ما عرفت ، وفي كتب الاستدلال يردون الإجماع بأنّ فلانا ظاهر عبارته عدم الموافقة ، ويختارون ما هو المعروف من العامّة من أنّ الإجماع اتّفاق كلّ الامّة.
ومن اليقينيّات ؛ أنّ اتّفاق الكلّ من حيث إنّه اتّفاق الكلّ لا عبرة به عند الشيعة ، وأنّه ليس بحجّة عندهم بلا ريبة ، بل العبرة بقول المعصوم عليهالسلام خاصّة.
مع أنّ اتّفاق كلّ الامّة ليس بحجّة عند ذي عقل ، وإلّا لم يكن الإجماع حجّة إلّا بعد انقراض الدنيا ، حيث لا يحتاج إلى إجماع ولا غيره.
بل لو كان حجّة فإنّما هو اتّفاقهم في عصر من الأعصار ، كما اختاره من اختاره ، فلا يضرّ مخالفة من تقدّم أو تأخّر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٥ الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٢) المعتبر : ١ / ٣١ ، معالم الدين في الاصول : ١٧٣.
(٣) في (ز ١) ، (ز ٢) و (ط) : والفطانة.