للأخبار فيها كما ستعرف.
وإن كانت من ألفاظها ، فإمّا مطابقيّة أو تضمنيّة أو التزاميّة ، والاوليان منفيّتان بالبديهة.
والثالثة لا بدّ فيها من اللزوم عقلا أو عرفا ، والأوّل منتف بالبديهة ، وكذا الآخر ، لأنّ المراد من وجوب الجمعة في هذه الصحاح ، إن كان وجوبها من دون ملاحظة كونها مشروطة أم لا ـ كما هو الأصل والظاهر والسالم عن المفاسد التي عرفت وستعرف ـ فعدم الدلالة بديهي ، فضلا عن ثبوت اللزوم العرفي.
وإن كان وجوبها بشرط عدم شرط وبقيده وملاحظته ، فالدلالة واضحة ، إلّا أنّه فاسد بالبديهة ، لأنّ كونها مشروطة من جملة البديهيّات ، مضافا إلى الأخبار.
وإن كان وجوبها بشروطها ، فعدم الدلالة أيضا من البديهيّات ، إذ كونه مشروطا بشروط ، كيف يستلزم أن لا يكون الإمام أو من نصبه من جملة تلك الشروط؟ مع أنّه أيضا ـ فاسد ، إذ ليس فيها قيد «بشروطها» بالبديهة ، والتقدير خلاف الأصل.
وكونها مشروطة بشروط في الخارج ، لا يستلزم إرادتها في كلّ عبارة وفهمها منها بالبديهة ، إذ كثيرا ما نتصوّر الفريضة اليوميّة وأمثالها ولا يخطر ببالنا
__________________
ذلك في غير محلّ النزاع يوجب تجويزه فيه بطريق أولى ، لما عرفت من الإجماعات وغيرها.
ومنها : جواز كون العام حكم الله الظاهري بالنسبة إلى بعض ، وهذا في المقام مخالف للضرورة ،. إلى غير ذلك من الفرق والتفاوت كما ستعرفه.
ونشير إلى ذلك في الفهرست الآتي في أواخر المبحث على طبيعة الجهاد [كذا] ، إلّا أنّه لم نعلم بعد أنّ الجهاد ما هو؟ أو وأنّه أيّ شرط له؟ كما لم نعلم أنّ الوجوب أيضا مطلق الوجوب أو مشروطة أو القدر المشترك على حسب ما عرفت.