كونها مشروطة أصلا ، بل كثيرا ما نتصوّر الملزومات ولا يخطر ببالنا لوازمها الظاهرة ، مثلا نتصوّر الثلاثة ولا يخطر ببالنا كونها فردا أصلا ، فأين اللزوم العرفي؟
وأيضا لا شبهة في أنّ الحكيم تكلّمه على وفق ما اقتضاه المقام ، فظهر أنّ المقام ما كان يقتضي أزيد ممّا ذكرت (١).
فإن بنيت الأمر على أنّ المقام ما كان يقتضي أزيد من أنّ الجمعة واجبة على جميع المكلّفين ، من دون نظر إلى حكاية الاشتراط أصلا ، وأنّ الشرط (٢) ما ذا؟ فالأمر كما ذكرنا ، بل لا بدّ من أن يكون الأمر كذلك ، لأنّ الأصل عدم التقدير ، ولحرمة التعدّي عمّا ذكره المعصوم عليهالسلام ، وللمفاسد المترتّبة على الشقّين الأخيرين.
وإن بنيت على أنّ مدّ النظر كان (٣) أمر الاشتراط (٤) ، فظاهر الصحاح عدم الاشتراط بالشروط المسلّمة أيضا ، وهو بديهي الفساد.
والقول بدلالة ما هو ظاهره عدم الاشتراط على الاشتراط بديهي الفساد.
فإن قلت : ظاهرها وإن كان كذلك ، إلّا أنّه لا بدّ من الحمل على خلاف الظاهر حتّى لا يلزم المفاسد بالبديهة ، وبعد ما ثبت من الأدلّة خلاف ظاهر هذه الصحاح ، نحتجّ بذلك الثابت من خلاف الظاهر بعد ثبوته وتعيينه ، وذلك أنّ كلّ شرط دلّ على اعتباره حديث نأخذ به ونجعله قيدا لهذه الصحاح ، وفاقدة خارجا عنها ، وكلّ شرط لم يرد فيه حديث لا نجعله قيدا ، وفاقده خارجا عنها ، فمن هذا ظهر اللزوم العرفي.
__________________
(١) في (ز ١) : ذكره.
(٢) في (ز ١) : حكاية اشتراطه وأنّ الشروط.
(٣) في (ز ٢ ، ٣) و (ط) زيادة : إلى.
(٤) في (ز ٣) زيادة : أيضا.