مضافا إلى أنّ فقهاءنا ادّعوا الإجماع على اشتراط الإمام عليهالسلام ، أو منصوبه بعد التواتر (١) ، وباقي الفقهاء وافقوا في القول والفتوى (٢) ومع جميع ما ذكر دعوى ثبوت الحقيقة عند المتشرّعة فيه ما فيه.
وليس في الصحاح ولا غيرها أنّ كلّ ما يطلق عليه لفظ «صلاة الجمعة» أو الركعتين ـ بأيّ إطلاق ، في أيّ عرف ـ يكون واجبا حتّى يتأتّى لهم الاستدلال ، مع قطع النظر عن المفاسد السابقة المانعة عن الاستدلال بلا شبهة.
فإن قلت : بعض الأخبار ظاهر في عدم اشتراط ما ذكر ، مثل قوله عليهالسلام : «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم» (٣).
قلت : لم يظهر بعد أنّه حديث وكلام الإمام عليهالسلام ، وصرّح المحقّقون بأنّ كلام الصدوق في «الفقيه» مخلوط مع الأحاديث ، بحيث يشتبه على الغافل غير المطّلع فيتوهّم كونه حديثا أو تتمّة الحديث.
وصرّح الفاضل المحقّق مولانا مراد التفريشي محشّي «الفقيه» أنّ ما ذكر يحتمل أن يكون من كلام الصدوق ، وليس من تتمّة الرواية (٤).
وربّما يؤيّده ملاحظة نفس الرواية والتأمّل فيها وفيما بعدها ، حيث قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام ، مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه أوّلا كان عن أبي جعفر عليهالسلام ، فظهر أنّ ما ذكره بعده كان من نفسه.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٢٦ المسألة ٣٩٧ ، غنية النزوع : ٩٠ ، المعتبر : ٢ / ٢٧٩ و ٢٨٠ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧١ ، ذخيرة المعاد : ٢٩٨.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣ ، المراسم : ٧٧ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٦ ، روض الجنان : ٢٨٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٤ الحديث ٩٤١٥.
(٤) لم نعثر عليه.