لباقي الشرائط مطلقا ، فعدم التعرّض لشرط في مثل ما ذكر يكون دليلا على عدم اعتباره ، قد عرفت فساده مفصّلا مشروحا.
ومنها : أنّ مفهوم الشرط حجّة عند المستدلّين أيضا ، فيكون ظاهر الآية الوجوب بشرط النداء ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والجمعة من الواجبات المطلقة ، لأنّ الشرط إذا ورد مورد الغالب لا عبرة به ، والغالب كان الصلاة مع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو نائبه ، فكما كان الغالب في زمان نزول الآية وقوع النداء ، كذا كان هذا النداء بحضور الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو نائبه مطلقا ، أو غالبا لا أقلّ ، وكون الغالب خلافه فيه ما فيه ، مع أنّ القدر الثابت وجوبها عند النداء الصحيح ، وأمّا كون كلّ نداء صحيحا أوّل الكلام.
ومنها : أنّ «إذا» من أداة الإهمال ، لا عموم فيه عند المحقّقين ، ومنهم المستدلّون.
نعم ، ربّما يظهر منها العموم العرفي ، وهو على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه ـ كما هو المحقّق والمسلّم عند المحقّقين ـ ففي مثل المقام لا يتبادر سوى الأذان (١) الصادر من طرف الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المكلّفين ، وإلحاق غيرهم إنّما هو بواسطة الإجماع ، كما هو الحال في جميع المدلولات التي يقع التعدّي من مفهوم اللفظ بحسب اللغة والعرف إلى غيره ، فإنّه يقع بالإجماع في مثل المقام ، وإن كان بامور اخر أيضا ـ كما ذكرنا في صدر الكتاب ـ لكن لا يتمشّى شيء منها في المقام حتّى ينفع المستدلّ ، وحال الإجماع قد عرفت ، فإنّ الإجماع لو لم يكن على اشتراط النصب لم يكن على خلافه جزما ، سيّما مع ما عرفت من الأخبار وغيرها.
ومنها : أنّ الأمر عند المحقّقين ليس فيه تكرار ـ كما حقّق في الاصول ،
__________________
(١) في (د ٢) : الإذن.