الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واولي الأمر (١) ، والإطاعة عرفا لا تتحقّق إلّا بما ذكرنا ، إلّا أن يثبت تجويز المكلّف الاكتفاء بالأدون منه.
والعامّي الذي لا يعلم أنّ الجمعة فريضة أو الظهر من جهة أنّ العلم بأحدهما فرع دليل وثبوت منه ، لأنّ تعيين أحدهما ليس من بديهيّات الدين بالبديهة ، وغير البديهي ثبوته يتوقّف على الدليل بالبديهة.
والعامي لا يمكنه الاستدلال بالبديهة ، فكيف يكتفي بأحدهما عمّا علم اشتغال ذمّته بالبديهة؟!
وعلى فرض أن يحصل له مظنّة في التعيين ، فظنّه ليس بدليل شرعي جزما ، مع ما عرفت من لزوم تحصيل اليقين و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٢) ، وظنّ المجتهد ينتهي إلى اليقين بالدليل اليقيني ، كما حقّق في محلّه (٣) ، وظهر ممّا مرّ في صدر الكتاب.
وممّا ذكر ظهر أنّ مرادي من العامّي كلّ من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، ولأجل ذلك لا ينتهي ظنّه إلى اليقين ، كما حقّق في «الفوائد» (٤) ، ورسالتنا في «الاجتهاد والأخبار» (٥) ومرّ أيضا ، بل هو ظاهر لا حاجة إلى الإثبات ، فتعيّن عليه فعل الجمعة والظهر معا ، ولم يجز اقتصاره على إحداهما ، لما ذكرنا ـ ولو لم نقل بالبديهة ـ لما مرّ في صدر الكتاب.
الصنف الثاني : المجتهد الذي لم يترجّح في نظره أحد الأقوال في هذه
__________________
(١) الكافي : ١ / ١٨٥ باب فرض طاعة الأئمّة عليهمالسلام.
(٢) يونس (١٠) : ٣٦.
(٣) الفوائد الحائريّة : ١٢٨.
(٤) الفوائد الحائريّة : ٢٥٥ و ٢٥٦.
(٥) الرسائل الاصوليّة : ٦٨.