المسألة ، وهو أيضا يجب عليه فعلهما معا لتحصيل براءة ذمّته ، وكذا يجب على مقلّديه ، والدليل هو الذي ذكر للسابق.
الصنف الثالث : المجتهد الذي رجّح أحد الأقوال ، إلّا أنّه ليس ترجيحا معتدّا به عنده ، فهو ومن قلّده يجب عليهما فعلهما معا لعين ما ذكر.
الصنف الرابع : المجتهد الذي رجّح ترجيحا معتدّا به ، إلّا أنّه لا يحصل له اليقين بأنّ ترجيحه هذا يكفيه ، ويحصل البراءة اليقينيّة له ولمقلّده بما رجّحه من أحد الأقوال ، لأنّ تحصيل البراءة اليقينيّة ممكن بفعلهما معا.
والظنّ إنّما يعتبر عند المجتهدين في الموضع الذي لا يمكنه العلم ، بل مع إمكان أقوى الظنين لا يجوّزون العمل بغير الأقوى ، فكيف إذا أمكن اليقين؟
الصنف الخامس : المجتهد الذي رجّح واعتمد على ترجيحه في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة واكتفى بترجيحه ، وإن أمكنه تحصيل اليقين وعدم الاكتفاء بترجيحه ، واعتمد أيضا على أنّ مقلّده أيضا يجوز له الاكتفاء بما رجّحه.
لكن هذا الصنف يقول باستحباب فعلهما معا خروجا عن الشبهات وتحصيلا للاحتياط مهما أمكن ، كما هو طريقة الفقهاء في فتاواهم ؛ يقولون : الأظهر كذا ، والأحوط كذا ، والأقوى (١) كذا ، وأنّ الاحتياط كذا ،. إلى غير ذلك.
وحقّق في محلّه أنّ الاحتياط عندهم في المواضع التي يجوّزون الاكتفاء بترجيحاتهم أيضا متحقّق على سبيل الاستحباب ، لعموم أدلّة الاحتياط وغيرها (٢).
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : الأقرب.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.