وبالجملة ؛ قدماؤنا قالوا بذلك ، وادّعى الإجماع منهم أيضا.
وكتبنا رسالة منفردة في نقل الأقوال ، والرسالة ليست حاضرة عندي.
فرعان :
الأوّل : إنّ مات الإمام في أثناء الصلاة ، فإن كان هو المنصوب ـ وقيل باشتراطه مطلقا في الجمعة ـ فمقتضى القاعدة بطلان الجمعة إلى أن يجيء منصوب آخر ، إلّا أن يكون حاضرا ، مع احتمال كفاية تقديم المأمومين من يتمّ بهم ، بأنّ الشرط شرط الدخول لا الاستدامة.
وسيجيء الكلام فيه في باب الجماعة ، مع الإشكال الزائد في المقام ، لأنّ الجمعة مشروطة بالجماعة ، والجماعة بالإمام ، بل الجمعة بنفسها مشروطة بالإمام.
وكلّ هذه الشروط مطلقة غير مقيّدة بابتداء الصلاة ، بل ظاهر في استيعاب مجموع الصلاة ، فتأمّل!
وعلى الأقوى ـ من كونه شرط الوجوب العيني ـ يجوز للمأمومين أن يقدّموا من يتمّ بهم ، لما سيجيء في بحث الجماعة ، وربّما يكون واجبا في المقام ، للنهي عن إبطال العمل.
وكون الصلاة بغير الإمام باطلة ظاهر لما مرّ من اشتراط الإمام فيها مطلقا.
والعدول إلى الظهر يتوقّف على دليل ، مع أنّه أيضا لا يخلو عن إشكال في مطلق الفريضة كما سيجيء.
وهل يجب مع الاستخلاف استيناف نيّة القدوة على المطّلع به؟ فيه إشكال لانقطاع القدوة بموت الإمام ، وكون الخليفة بمنزلته ، وعدم معلوميّة وجوب تعيين الإمام إلى هذا الحدّ ، كما سيجيء ، والأحوط الاستيناف بلا شكّ ، بل توقيفيّة