حسن الظاهر (١) ، والعمدة هي الدليل.
استدلّ القدماء بالإجماع الذي نقله الشيخ في «الخلاف» (٢) ، وقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (٣) الآية.
وصحيحة حريز عن الصادق عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا». إلى أن قال : «وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» (٤).
وما ورد في شهادة اللاعب بالحمام أنّه : «لا بأس بها إذا لم يعرف بفسق» (٥).
ورواية سلمة بن كهيل : أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول لشريح : «واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا محدودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور أو ظنين» (٦).
وفي «أمالي» الصدوق رحمهالله بسنده عن علقمة ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ قال : «كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته» ، فقلت : تقبل شهادة المعترف بالذنوب؟ فقال : «يا علقمة! لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت شهادة إلّا شهادة الأنبياء
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٠٥.
(٢) الخلاف : ٦ / ٢١٧ و ٢١٨ المسألة ١٠.
(٣) البقرة (٢) : ٢٨٢.
(٤) الكافي : ٧ / ٤٠٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٦ الحديث ٧٩٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٧ الحديث ٣٤٠٤٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٤ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٤١٢ الحديث ٣٤٠٨٥ مع اختلاف يسير.
(٦) الكافي : ٧ / ٤١٢ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٢٥ الحديث ٥٤١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢١١ الحديث ٣٣٦١٨ مع اختلاف يسير.