والأوصياء عليهمالسلام ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ـ جلّ ذكره ـ داخل في ولاية الشيطان» (١) الحديث.
وصحيحة أبي بصير : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عمّا يرد من الشهود؟ فقال : «الظنين والمتّهم والخصم» ، قال : فالفاسق والخائن؟ قال : «كلّ هذا يدخل في الظنين» (٢).
ويمكن الجواب من الإجماع بأنّا نرى القدماء يذكرون الأخبار الدالّة على اشتراط حسن الظاهر ، وعدم كفاية مجرّد الإسلام على وجه الاستناد والاعتماد.
ومنها : رواية ابن أبي يعفور وغيرها (٣) على ما سنذكره ، والشيخ أيضا من جملتهم ، بل في كتاب نهايته صرّح بما هو مضمون رواية ابن أبي يعفور في تعريفه للعدالة (٤).
فلعلّ مراد المجمعين كلّهم أو بعضهم : المسلم الذي يعاشر ويختلط ويعرف ومع ذلك لم ير فسق منه ، بل الذي ببالي أنّ ابن الجنيد متفرّد بذلك القول (٥).
وأمّا باقي القدماء ؛ فيقولون باشتراط حسن الظاهر (٦) ، كما ذكرنا ، وصرّح
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٩١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٥ الحديث ٣٤٠٤٤ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٧ / ٣٩٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤٢ الحديث ٥٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٧٣ الحديث ٣٣٩٧٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ و ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٢ و ٣٤٠٣٤ و ٣٤٠٣٥.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٣٢٥.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٨.
(٦) المقنعة : ٧٣٠.