الإجماع على وجوب الفحص بعد قدح المنكر (١) ، فتأمّل!
مع أنّ الإسلام الذي كان الصحابة والتابعين يعتبرونه لا ينفعنا جزما ، لاشتراط الإيمان قطعا عند الشيخ (٢) وعند غيره من فقهائنا (٣) ، سوى ما قوّاه الشهيد الثاني في خصوص الطلاق (٤) من توهّمه ذلك من حسنة ابن المغيرة المذكورة.
ولا شبهة على أحد من أهل الفطنة والتأمّل في أنّه رحمهالله توهّم ، حيث فهم كفاية الإسلام بالمعنى الأعم ـ مع صلاح وخيريّة في مذهبه ـ من تلك الحسنة هذا.
ومن جميع ما ذكرناه علم مستند من قال بحسن الظاهر.
وأمّا من قال بالملكة ؛ فمستنده بحسب الظاهر أنّ العدالة ـ بحسب اللغة ـ هي الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا ، فإنّ الفسق ميل عن الحقّ والطريق المستقيم (٥).
وموضوعات الألفاظ يرجع فيها إلى اللغة والعرف ، فلا بدّ أن يكون في الواقع استقامة ، لأنّ الألفاظ أسام للمعاني الواقعيّة ، لا أنّه يثبت شرعا أو يظهر عرفا ، لأنّ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزما ، فحيث صارت العدالة شرطا ، فلا بدّ من ثبوتها والعلم بها ، لأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل بحسب نفس الأمر.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٢١٧ و ٢١٨ المسألة ١٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ / ٥٨.
(٢) المبسوط : ٨ / ١٨٧.
(٣) شرائع الإسلام : ٤ / ١٢٦ ، منتهى المطلب : ٥ / ٣٨٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٥٠ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٦٥.
(٤) مسالك الأفهام : ٩ / ١١٥.
(٥) لسان العرب : ١٠ / ٣٠٨.