وكيف كان ؛ لو لم يكن المجمع عليه ظاهرا من القرائن ، فلا شكّ في أنّ المستند أمر قطعي.
وأمّا الظنّيّ ؛ فإن كان قطعي الحكم ، فلا شكّ في أنّ المستند هو الإجماع ، إلّا أن يكون عقليّا يقينيّا فيحتملهما.
وأمّا الظنّيّ الذي يكون اتّفاق الأصحاب عليه ، ولم يكن قطعي الحكم ممّا لم نجده ، بل تراكم أفواج الفتاوى عليه لا تدعه باقيا على ظنّه بملاحظة ما ذكرنا ، وما سنذكر ، مثل ما ورد في الأخبار الكثيرة (١) المتواترة ، موافقا لما ثبت بالأدلّة اليقينيّة الكلاميّة ، ويكون من ضروريّات مذهب الشيعة أنّ العصر لا يخلو من إمام معصوم عليهالسلام حافظ للشرع وللناس عن الضلالة (٢).
مضافا إلى ما ثبت ، ومسلّم عند الفحول أنّ تقرير المعصوم عليهالسلام حجّة ، ونعلم أنّه لا مانع أصلا من أن يظهر بعنوان مجهول النسب ، ويزيل شبهتهم ، ويلقّن حجّته ، ويلقي قولا بين الأقوال.
مع أنّا في الامور الإجماعيّة لا نجد ممّا ذكر عينا ولا أثرا ، وجعل الشيخ رحمهالله ـ موافقا لبعض المحقّقين ـ ما ذكرنا هذا ؛ طريقا آخر مستقلّا في حجيّة الإجماع من غير حاجة إلى الضميمة ، وليس ببعيد.
واعترض عليه على هذا التقدير باعتراضين أجبنا عنهما في رسالتنا في الإجماع (٣) ، وغيرها.
وممّا يعضد أيضا ما ورد في المقبولة عند جميع الفقهاء من الأمر بالأخذ
__________________
(١) لم ترد في (ز ٢) و (ط) : الكثيرة.
(٢) راجع! الكافي : ١ / ١٧٨ باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة.
(٣) الرسائل الاصوليّة : ٢٨٠.