بوجود مجهول النسب ، وهي في أمثال زمانهم ممّا لا يتيسّر عادة.
وفيه منع التوقّف ، لأنّه مبنيّ على طريق واحد من الطرق الثلاثة بحجيّة الإجماع ، كما بيّناه في رسالتنا في الإجماع (١) وغيرها (٢).
سلّمنا ؛ لكن عرفت سابقا تيسّر العلم به وحصوله كثيرا.
وأعجب من هذا أنّ بناء صاحب هذه الشبهة على حجيّة الإجماع من أوّل الفقه إلى آخره ، واعتماده عليه على سبيل الجزم ، بل ويصرّح كثيرا أنّ الدليل هو إجماع العلماء وفتاواهم ، وأنّه يكفي ، وأنّه لا يبقى مع ذلك تأمّل. إلى غير ذلك ، فلاحظ «المدارك» (٣) وغيره (٤).
ثمّ قال : وإن بنى الناقل على الوصول ، فالخبر مرسل ، فلا يكون حجّة.
وفيه ؛ أنّ الناقل هو بنفسه يدّعي الإجماع كما تدّعيه أنت ، لا أنّه وصل إليه ومثل هذا ليس خبرا مرسلا ، فإنّ من يدّعي أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان موجودا ، وكان من العرب ومن أهل مكّة ، ومن ولد إبراهيم ، وأنّ مكّة موجودة ، وأمثالها ليس خبرا مرسلا ، فإنّ الاعتماد على علم نفسه ويقينه لا على نقل ناقل واحد عن واحد له.
مع أنّ ناقل الإجماع لا شكّ في كونه من الفقهاء ، إذ ليس شأن غيرهم ، فلا ضرر في مثل هذا المرسل يقينا ، ومن أراد بسط الكلام فعليه بمطالعة الرسالة (٥) وغيرها.
__________________
(١) الرسائل الاصوليّة : ٢٩٨.
(٢) الفوائد الحائريّة : ٣٨٧ ـ ٣٨٩.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ١٢٦ و ١٤٩ و ١٥٤.
(٤) نهاية المرام : ١ / ٥٠ و ٧١ و ١١٢.
(٥) أي : رسالة الإجماع.