يكون المسافر قاصدا لها ، مستمرّا إلى انتهائها ، وأن لا يقطع سفره بنيّة إقامة عشرة أيّام ، أو بمضي ثلاثين يوما عليه متردّدا في محلّ واحد ، أو بالوصول إلى وطنه ، وأن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جدّ به [السير] ، وشقّ له مشقّة شديدة ، كما في الصحيحين (١) (٢) ، خلافا للمشهور ، وأن يكون جائزا له ، وأن يتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه.
وقيل : كلاهما معا (٣) ، وقيل : الثاني فقط (٤) ، والخلاف فيه قليل الجدوى ، لأنّهما متقاربان.
ومع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام ولا يجزي ، كما لا يجزي القصر مع فقدها ، إلّا إذا كان جاهلا بالحكم ، أو كان ناسيا وقد خرج الوقت ، أو كان في أحد المواطن الأربعة : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام ، فإنّ الإتمام في هذه المواضع أفضل.
وقيل : الجاهل يعيد في الوقت (٥) ، وقيل : الناسي يعيد مطلقا (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥١ و ١١٢٥٢.
(٢) والأصحاب حملوا الصحيحين على محامل بعيدة أقلّها بعدا حمل الشهيد رحمهالله في «الذكرى» وهو أنّ المراد به ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفرا غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون مسيرهما متّصلا كالحجّ ، والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته (ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٧).
ولا ريب أنّ إبقاء هما على ظاهرهما وتخصيص الأخبار الدالّة على إتمام كثير السفر بهما ، كما احتمله قويّا في «المدارك» أولى ، لعدم باعث على التأويل (مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٤). «منه رحمهالله».
(٣) الخلاف : ١ / ٥٧٢ المسألة ٣٢٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٠٥.
(٤) المراسم : ٧٥ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١١ / ٤٠٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٦.
(٦) المبسوط : ١ / ١٤٠ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٤.