٢٢ ـ مفتاح
[مستحبّات صلاة العيدين]
يستحبّ الإصحار بهذه الصلاة في غير مكّة ، ومباشرة الأرض والسجود عليها ، وأن لا ينقل المنبر من الجامع ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إجماعا ، وأن يخرج بعد الغسل متطيّبا ، غير العجائز فإنّهن يخرجن تفلات ، لابسا أحسن ثيابه ، ماشيا حافيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله تعالى داعيا بالمأثور ، متعمّما متردّيا ، وهما هنا آكد ، ذاهبا من طريق عائدا بآخر ، وأن يقول المؤذّن بأرفع صوته عند القيام إليها : «الصلاة» ثلاثا ، كلّ ذلك للرواية (١).
وأن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلاة ، أوليهما المغرب وأخراهما صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، اوليهما الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وعشر لغيره بالمأثور ، كما في «المعتبر» (٢).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٣ الباب ١٢ ، ٤٤٦ الباب ١٤ ، ٤٤٩ الباب ١٧ ، ٤٥٣ الباب ١٩ ، ٤٧٦ الباب ٣٣ ، ٤٧٩ الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.
(٢) المعتبر : ٢ / ٣٢٠ و ٣٢٢.