هذا إجماع منقول بخبر الواحد ، فيمكن الاكتفاء به في إخراجها عمّا دلّ على المنع عموما ، ويوجّه ما دلّ عليه خصوصا ، إلّا أنّ ذلك موقوف على ثبوت التقاوم ، ولا يخلو عن إشكال ، والفرادى لا إشكال فيها ، كما عرفت.
والأكثر اختار جواز الجماعة والفرادى واستحبابهما (١) جميعا (٢) ، والظاهر من بعضهم أنّ الفرادى مع تعذّر الجماعة (٣) ، وظهر لك الحال في المناط من الأخبار ، فلا حاجة إلى التكرار.
__________________
(١) نسبه إلى المشهور في ذخيرة المعاد : ٣١٩.
(٢) في (د ١) و (د ٢) و (ط) : جمعا.
(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٣١٩.