١٨ ـ مفتاح
[وجوب الإتمام على كثير السفر]
اشترط في وجوب الإتمام على كثير السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام عشرة ثمّ أنشأ سفرا قصّر.
وألحق بعضهم أن لا ينوي الإقامة عشرا في غير بلده أيضا (١) ، وبعضهم العشرة الحاصلة بعد التردّد في ثلاثين (٢) ، ثمّ لو أقام خمسة في بلده قيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتمّ ليلا (٣) للخبر (٤) ، وعندي في هذا الاشتراط من أصله توقّف ، لضعف المستند ومتروكيّته ومعارضته للصحاح (٥) ، اللهمّ إلّا إذا ثبت عليه الإجماع.
__________________
(١) المختصر النافع : ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٥٠.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٢ ، جامع المقاصد : ٢ / ٥١٣ ، روض الجنان : ٣٩١.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٩ الحديث ١١٢٤٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٤ ـ ٤٨٨ الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر.