١٥ ـ مفتاح
[المسافة المعتبرة في التقصير]
المسافة المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ ، أو مسيرة يوم تامّ للإبل القطار ، أو بريدان سواء كان هذا المقدار في الذهاب فقط أو مع الإياب ، وقع الإياب في يومه أولا ، ما لم يقطع سفره بإحدى القواطع الثلاث المذكورة ، وفاقا للشيخ (١) والعماني (٢) ، لما ألهمني الله عزوجل به وجعله من قسطي في الجمع بين الصحاح المستفيضة (٣).
وخلافا للمشهور ، حيث خصّوا ذلك بالذهاب ، أو مع الإياب الواقع في يومه ، ولجماعة ، حيث خصّوه بالذهاب فقط ، وخيّروا في نصف هذا المقدار بين القصر والإتمام (٤) ، وكلاهما نشأ من عدم استنباط المراد من الحديث كما ينبغي ، كما يظهر للمتدبّر ، وقد بيّناه في كتابنا الكبير.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢ ، المبسوط : ١ / ١٤١.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٠٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٦ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
(٤) لاحظ! السرائر : ١ / ٣٢٩ ، روض الجنان : ٣٨٤.