٢٤ ـ مفتاح
[وجوب صلاة الآيات]
تجب الصلاة بكسوف أحد النيّرين والزلزلة على المشهور ، للصحيح : «صلاة الكسوف فريضة» (١). وفي رواية : «فإذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» (٢).
وفي الزلزلة : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : «صلّ صلاة الكسوف» (٣).
وقيل باستحبابها في الزلزلة (٤) ، والأكثر على وجوبها للرياح المظلمة وغيرها من أخاويف السماء المخوّفة لعامّة الناس ، وفاقا للأكثر (٥) ، لظاهر الصحاح (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٣ الحديث ٩٩١٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٦٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٤ الحديث ٣٢٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٥ الحديث ٩٩٢٣ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٥١٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٦ الحديث ٩٩٢٦.
(٤) لم نعثر على هذا القول ، لكن قال البحراني رحمهالله ـ بعد ما نقل هذا عن المصنّف رحمهالله ـ : (ولم نقف على قائل بذلك) ، الحدائق الناضرة : ١٠ / ٣٠٠.
(٥) المقنع : ١٤١ ، الخلاف : ١ / ٦٨٢ ، المهذّب : ١ / ١٢٤.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٣ الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.