ثمّ اعلم! أنّه يظهر ممّا نقلنا عن الصدوق هنا وفيما سبق ، أنّه أيضا قائل بالمنع عن النوافل بعد صلاة العيدين إلى الزوال ، ولفظة «الصلاة» وإن كانت مطلقا ، إلّا أنّ المتبادر لعلّه النافلة في أمثال المقام ، ولذا نسب إلى الفقهاء كذلك.
نعم ، نقل في «المختلف» عن أبي الصلاح أنّه قال : لا يجوز التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها ، لكن قال : هذه عبارة رديّة ، لأنّها توهّم المنع من قضاء الفرائض. إلى أن قال : وما أظنّه يريد سوى ما قصدناه ، يعني قضاء النوافل (١) ، واستدلّ على جواز قضاء الفرائض بالعمومات (٢) الدالّة عليه.
لا يقال : العمومات معارضة بما دلّ على المنع من الصلاة مطلقا.
لأنّا نقول : هذه العمومات أقوى دلالة ، سيّما بملاحظة الفتاوى وأفهام الفقهاء ، وعلى تقدير التقاوم فالأصل الجواز ، لأنّ التعارض بينهما من باب العموم من وجه ، يصحّ أن يكون كلّ منهما مخصّصا للآخر ، كما لا يخفى.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٩ و ٢٧٠ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ ، ٢٥٦ الباب ٢ ، ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.