وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من فاتته [صلاة] العيد فليصلّ أربعا» (١). إلى أن قال : ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتّى تزول الشمس (٢).
وفي «دعائم الإسلام» أيضا : إنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل [الذي] لا يشهد العيد هل عليه أن يصلّي في بيته؟ قال : «نعم ولا صلاة إلّا مع إمام عدل ومن لم يشهد من رجل او امرأة صلّى أربع ركعات [في بيته] ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد [العيد] من أهل البوادي فيصلّون لأنفسهم أربعا» (٣).
فعلى هذا يحتمل أن تكون الركعتان الاخريان أيضا مستحبّتين على حدة ، كما مرّ عن الشيخ ، سيّما مع التسامح في أدلّة السنن ، لكن الوصل مشكل ، لمخالفته لهيئة الصلاة ، فإنّها على ركعتين ، سوى الظهرين والعشاء وصلاة الأعرابي إن صحّت ، مضافا إلى أنّ الأصل كان ركعتين ، ولا ينافي ذلك إطلاق لفظ الأربع على الإطلاق ، لأنّ تتبّع تضاعيف موارد الاستعمالات يكشف عن كونها ركعتين.
ثمّ اعلم! أنّه ورد في بعض الأخبار : أنّ صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة (٤) ، وفي بعض آخر : لا يجهر إلّا الإمام ، لكن انضمّ بها صلاة الجمعة (٥) ، وسيجيء الكلام فيها.
وقال في «التذكرة» : يستحبّ الجهر بالقراءة في صلاة العيدين إجماعا (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٦٠.
(٢) الهداية : ٢١١ ـ ٢١٣ مع اختلاف يسير.
(٣) دعائم الإسلام : ١ / ١٨٦ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ١٢٢ الحديث ٦٥٨٩ ، ١٢٣ الحديث ٦٥٩٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٠ الحديث ٢٨٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧٦ الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد.
(٥) قرب الإسناد : ٢١٥ الحديث ٨٤٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦٢ الحديث ٧٦٢٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٣٥ المسألة ٤٤٦ مع اختلاف يسير.