صلاة النهار مثنى مثنى (١) ، خرج اليوميّة بالإجماع (٢).
وعلي بن بابويه قال : موصولات بتسليمة في آخرها ، محتجّا بأصالة براءة الذمّة من التسليم وتكبيرة الافتتاح (٣).
وفي «المختلف» : هذان القولان ساقطان عندنا (٤). وهذا الكلام منه مشعر بخرقهما الإجماع ، والظاهر أنّه كذلك ، مضافا إلى ضعف دليلهما مطلقا إن كان ما ذكره.
ونقل عن ابن إدريس أنّه استحبّ القضاء ، وعن ابن حمزة أنّه فصل القضاء ، وقال بعدم لزوم القضاء إلّا إذا وصل حال الخطبة وجلس مستمعا لها (٥) ، لصحيحة زرارة المتقدّمة في بحث اشتراط الخطبة (٦).
وفيه ، أنّ الظاهر منها القضاء مطلقا ، لا أنّ المستمع خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم عليهالسلام أمره بالجلوس حتّى يفرغ الإمام.
مع أنّ القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعلّه ليس محلّ تأمّل أحد ، لما عرفت سابقا من أنّ هذه الصلاة مستحبّة عند عدم الإمام ومن نصبه وفاقا ، وإنّما التأمّل في كونها جماعة أو فرادى أو كليهما ، وأنّها ركعتان أو أربع.
وقال الصدوق في «الهداية» في بيان صلاة العيدين : وكبّر [سبع] تكبيرات تقول بين كلّ تكبيرتين ما شئت من كلام حسن. إلى أن قال : وإن صلّيت جماعة بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير الخطبة صلّيت أربعا بتسليمة واحدة.
__________________
(١) مسند احمد بن حنبل : ٢ / ١٤٨ الحديث ٥١٠١ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٥) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٧٠ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣١٨ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١١١.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٣ الحديث ٩٧٥٢.