٢١ ـ مفتاح
[وجوب صلاة العيدين]
تجب الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان للكتاب والسنّة والإجماع.
وهي ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليوميّة بالإجماع ، بل ما يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة (١) سوى الخطبتين ، فإنّ الأصحّ عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلّامة (٢) لاستحبابهما هاهنا ، وعدم وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما (٣) ضعيف.
وهما بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة (٤) ، وكيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة ، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلّق بالأضحية.
والروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان [الأحوط المنع].
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٢ الباب ٣٩ من أبواب صلاة العيد.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٨.
(٣) المبسوط : ١ / ١٦٩ ، السرائر : ١ / ٣١٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٣٨ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٦١ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٧ ـ ١٨٠.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٠ الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.