قوله : (للكتاب). إلى آخره.
وهو الذي ذكره المصنّف من قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ) (١) الآيتان ، فإنّ المراد زكاة الفطرة وصلاة العيد ، على ما ذكره جمع من المفسّرين (٢) ، بعد ما ثبت من الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٣).
وقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (٤) قيل : المراد صلاة العيد الأضحى ونحر البدن ، كما ورد في الخبر (٥).
وورد أيضا أنّ المراد رفع اليدين حال التكبير في الصلاة إلى ما يحاذي اللبة ، وغير ذلك (٦).
وأمّا السنّة ، فهي كثيرة ، منها صحيحة جميل ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ صلاة العيدين فريضة» (٧). إلى غير ذلك من الأخبار.
وأمّا الإجماع ، فقد نقله جماعة ، منهم المحقّق والعلّامة (٨) ، وهو كذلك.
__________________
(١) الأعلى (٨٧) : ١٤.
(٢) تفسير الصافي : ٥ / ٣١٧ الرقم ١٥ ، تفسير القمّي : ٢ / ٤١٧ ، مجمع البيان : ٦ / ١٠٩ (الجزء ٣٠) ، تفسير الكشّاف : ٤ / ٧٤٠ ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٠ الحديث ٩٨٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٥ الحديث ١٢٢٢١.
(٤) الكوثر (١٠٨) : ٢.
(٥) التبيان : ١٠ / ٤١٨ ، مجمع البيان : ٦ / ٢٥٢ (الجزء ٣٠) ، تفسير الطبري : ٣٠ / ٢١١.
(٦) مجمع البيان : ٦ / ٢٥٣ (الجزء ٣٠) ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٧ الحديث ٢٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٣ الحديث ١٧١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤١٩ الحديث ٩٧٣٩.
(٨) المعتبر : ٢ / ٣٠٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥١ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١١٩ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥.