وأمّا كونها ركعتين ، فبالإجماع ، بل الضرورة من الدين والصحاح وسنذكرها ، وعن معاوية ، قال : سألته عليهالسلام عن صلاة العيدين؟ فقال : «ركعتان» (١) ، الحديث.
وأمّا كون شرائط اليوميّة شرائطها ، فدليله الإجماع كما ذكره ، كما أنّ الجمعة أيضا كذلك ، وكذا أجزاؤها كالجمعة بالإجماع ، فإنّ العبادات توقيفيّة ، لا بدّ من ثبوت ماهيّتها من الشرع ، ومرّ الكلام مفصّلا في صلاة الجمعة.
وأمّا أنّه يشترط فيها ما يشترط في الجمعة إلّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ، بل قال في «التذكرة» : إنّما تجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع (٢) ، وفي «المنتهى» قال : لا نعرف فيه خلافا (٣).
مع أنّ الشرائط المعتبرة في الجمعة من جملتها العدد ، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه هنا أيضا ، حكاه في «المنتهى» (٤) ، ويظهر صدقه من ملاحظة فتاوى الفقهاء.
وروى الصدوق ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» وقال : «تقنت في الركعة الثانية» ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : «نعم ، والعمامة أحبّ إليّ» (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٨ الحديث ١٧٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٢١ المسألة ٤٣٥.
(٣) منتهى المطلب : ٦ / ٢٧.
(٤) منتهى المطلب : ٦ / ٣٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣١ الحديث ١٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٢ الحديث ٩٩١٣.