وأمّا نفي الوجوب ، ففيه أنّ (١) الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة ، لكن الحقّ أنّها اسم للفريضة ـ كالجمعة ـ فحقيقة فيها ، فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة ، بل مثل المعادة اليوميّة وعبادة الطفل وأمثالهما.
وبالجملة ، مرّ الكلام مفصّلا ، فظهر أنّ ما دلّ على المنع من الفرادى مؤوّلة موجّهة ، بخلاف ما دلّ على المنع من الجماعة.
وورد في بعض الأخبار أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر؟ فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا» (٢).
ولعلّ المراد أنّها ركعتان في الفرادى كالجماعة ، ولا يدلّ على جواز الجماعة فيها مطلقا.
وأمّا ما دلّ على المنع من الجماعة ، فهو باق على حاله ، مضافا إلى ما سيجيء في مبحث الجماعة من الأخبار الدالّة على المنع من الجماعة في نافلة شهر رمضان ، وغيرها من النوافل ، مثل قوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، ورواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال في نافلة رمضان : «أيّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة ولن نجمع النافلة ، وليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة» (٣).
نعم ، قال الراوندي : الإماميّة يصلّونها جماعة وعملهم حجّة (٤) ، فإن كان
__________________
(١) في (ف) : أنّ نفي الصلاة.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٤ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢ الحديث ١٠٠٤٠ مع اختلاف يسير.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٩.