وقال القطب الراوندي رحمهالله : الإماميّة يصلّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة (١).
وذكرنا عن «المقنع» وابن أبي عقيل : المنع عن الفرادى ، فإنّ الصدوق قال : ولا يصلّيان إلّا مع الإمام في جماعة (٢). وقال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلّها وحده (٣).
وفي «المختلف» ـ بعد ما ذكر عنهما ما ذكر ـ قال : والمشهور الاستحباب ، لنا ما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، وروى الصحيحة المذكورة عنه ، ثمّ قال : احتجّا بصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «ليس صلاة إلّا مع إمام» (٤).
والجواب : أنّ نفي الحقيقة غير ممكن ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الفضل ، فتحمل على نفي الفضل ، أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلّة (٥) ، انتهى.
وفيه ، أنّه على القول الأقوى ـ بأنّ لفظ العبادة اسم لخصوص الصحيحة ـ نفي الحقيقة ممكن ، والأصل الحمل على المعنى الحقيقي ، وعلى القول الآخر لا شكّ في أنّ نفي الصحّة أقرب المجازات ، والواجب عند تعذّر الحقيقة الحمل على أقرب المجازات.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٩.
(٢) المقنع : ١٤٩.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٦.
(٥) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٤.